فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » ناظر الوقف » واجبات ناظر الوقف » اجتهاد الناظر في توزيع الوقف وقسمته » [ 1517 ] تصرف الولي على سبل ونحوه إذا طرأ له ما يعطل هذا السبل

السؤال

س: أفيد فضيلتكم بأنني أُقِمْتُ وليًّا على سبل بموجب الصَّكِّ المرفق صورته، وقد نُزِعَ جزء منه، وقدرت قيمته بمبلغ 9718 ريالًا، وقد استلمت المبلغ بإذن من المحكمة، بموجب الصَّكِّ المرفق صورته. علمًا بأنه لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه إلا بعد إقامة جدار يحمي المارة، ولم يتبقَّ منه سوى مبلغ 6718 ريالا بناء على شرط البلدية. وقد كان في السابق يتم شراء أضحية كل سنة من إيجار هذا السبل يوم كان صالحًا للإيجار بالاستئجار، وحيث إن المبلغ المتبقي قليل جدًّا، ولا يمكن استثماره وتنميته للاستفادة من عوائده لذبح أضحية عن الميت، علمًا بأنني -ولجهل مني- داومت على ذبح أضحية من المبلغ المتبقي بعد حسم قيمة إقامة الجدار الساتر الواقي، إلى أن نفذ المبلغ وأفادني فضيلة القاضي بأنه كان يَتَوَجَّبُ عَلَيَّ ذبح الأضحية من الريع. وأنَّ عَلَيَّ الالتزام بدفع المبلغ من جديد، وليس لدي مانع من ذلك، حرصًا على تنفيذ الوقف رعاية لحرمة الميت. وسؤالي لفضيلتكم: هل يتوجب عَلَيَّ تأمين قيمة الشيك كاملًا 9718 ريالًا؟ أم دفع المبلغ المتبقي بعد نزع قيمة إقامة الجدار، والمبلغ المتبقي من قيمة المنزوع هو (6718) ريالًا؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى حسب ما تفتون به، وَتُوَجِّهُون به فضيلتكم. فكيف أتصرف بالجزء المتبقي من القصار؟ وما دام أن إجمالي قيمة التعويض زهيدة، ولا يمكن استغلالها استغلالًا شرعيًّا مباحًا. فأرجو النصح والتوجيه عن كيفية التصرف في هذا المبلغ إبراءً للذمة، وتحقيقًا للفائدة المرجوة للميت بإذن الله. نرجو توجيه سماحتكم لنا في هذا الموضوع؛ حيث إن القاضي أفاد بوجوب رعاية هذا الأمر حق رعايته، ولسنا في غنى عن توجيهاتكم. وهل صرف هذا المبلغ في وجوه الخير من مشاركة في عمارة مسجد، أو صيانته، أو دفعه إلى حلقات تحفيظ القرآن، أو غيره من الأمور. بانتظار فتواكم في الجزء المتبقي من القصار، وكذلك فتواكم في المبلغ المذكور كله أو المتبقي. أثابكم الله على ذلك، وجعله في ميزان أعمالكم، على إنارتكم الطريق الذي يُوصِلُنَا إلى الحق ابتغاء مرضاة الله، ورجاء عفوه وغفرانه، والله من وراء القصد؟

الجواب

أرى والحال ما ذُكِر أنه لا حرج عليك فيما فعلت باجتهادك من ذبح الأضحية التي في ذلك الوقف من ذلك التعويض الذي صُرف لك عن الْجُزء الذي نُزِعتْ ملكيته، ولا يلزمك غرامة ما أنفقته في إقامة الجدار الذي أُلزمت به من قِبَلِ البلدية، ولا فيما أنفقته من الأضاحي السنوية؛ لأنك مُجتهد ومُنَفِّذٌ للوصية، وحيث إن الجزء الباقي من الوقف أصبح خَرِبًا لا يُمكن الاستفادة منه، ولا استغلاله، فالْأَوْلَى بيعه بواسطة القاضي الحالي في البلد، ثم صرف ثمنه في وجوه الخير، كمُشاركة في عمارة مسجد، أو حلقات تحفيظ القرآن، أو غير ذلك من الأعمال الخيرية، فإن أمكن استغلاله وتنميته في تجارة، أو المساهمة به في شركة لها إنتاج سنوي يمكن أن يكفي لشراء الأضحية بدون خسارة أو إضاعة لزم ذلك، وهكذا إن أمكن عمارة ما تبقى من العقار وتأجيره بما يُؤمِّن الأضحية، لزم ذلك، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم بأنني أقمت وليا على سبل بموجب الصك المرفق صورته وقد نزع جزء منه وقدرت قيمته

عدد المشاهدات

322