فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالحلي » التزين بالجواهر
في لبس المرأة للزمام في الأنف
س: بعض الناس يقول: إن لبس المرأة للزمام في
الأنف أنه من المثلة التي لا تجوز، فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟
ورد ما يدل على إباحة التحلي للنساء بالذهب أو الفضة أو اللؤلؤ أو غيره من
الجواهر، ويعم ذلك لبسه في العنق أو الساعد أو الساق أو الأصابع أو الشعر
في مقدم الرأس أو مُؤخره، ويدخل في ذلك القرط والحلي في الأنف، ويُغتفر خرق
شحمة الأذن وطرف الأنف للباس هذا النوع في الأذن والمنخر، ولا يدخل ذلك في
المثلة؛ حيث إنه يُجعل عادة في الصغر، فلا مانع من لباسه .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم لبس الماس للرجال
س ما حكم لبس الألماس للرجال ؟