فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج السعي بين الصفا والمروة
حكم من طاف للوداع والإفاضة معا ولم يسع
لقد حججت في عام 1411 هـ حجة الإسلام
وكنت مع مجموعة فأخرنا طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع، ولكني طفت طواف
الوداع ولم أسع حتى أنني لا أذكر أنويت طواف الإفاضة أم الوداع فقط، علمًا
بأني لم أحج ثانية، فماذا علي ؟ وهل حجتي صحيحة وتجزئ؟ أفتوني وفقكم الله
لكل خير.
وبعد، فالأفضل أن تقدموا طواف الإفاضة في يوم العيد أو مسائه ولكم التأخير،
وحيث إنكم قد طفتم عند الخروج فإنه يكفيكم ولو كان بنية الوداع فقد وقع
موقعه وكفى عن الإفاضة والوداع معًا، أما السعي فإن كنتم قد اعتمرتم قبل
اليوم التاسع وطفتم وسعيتم للعمرة ونسيتم السعي للحج فلعله يكفيكم ذلك
السعي والأفضل أن تذبحوا فدية على القول بأنه واجب يجبر بدم، ويكون الدم
بمكة لمساكين الحرم، فتداركوا ما فات، والأولى أن تحج مرة أخرى مع رفقة من
أهل العلم بالمناسك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
حكم أداء العمرة من أجل المريضة وهل تجوز دون سعي ؟
س ما حكم أداء العمرة من أجل المريضة وهل يمكن بدون سعي ؟