فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مباحات الصلاة » العمل اليسير في الصلاة للحاجة » [ 7309 ] حكم من كان يصلي فأخذ مصحفا فنظر فيه

السؤال

س: إذا كنت أصلي فأشكل عليّ موضع الآية، فأخذت المصحف فنظرت فيه، ثم أتممت صلاتي، فما الحكم ؟

الجواب

لا بأس بذلك إذا كانت الصلاة تطوعًا، فهو عمل يسير لا تبطل بمثله الصلاة، وأنت تشاهد الكثير من الأئمة في صلاة التراويح يقرؤون في المصاحف للحاجة إلى ذلك، أما إن كنت إمامًا في فريضة فلا يجوز أن تقرأ في المصحف، لكن إن ارتج عليك ولم يكن معك من يفتح عليك جاز لك فتح المصحف بقدر الحاجة. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س إذا كنت أصلي فأشكل علي موضع الآية فأخذت المصحف فنظرت فيه ثم أتممت صلاتي فما الحكم ؟

عدد المشاهدات

628