فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 6409 ] الحكم في تسويق المنتجعات وبيعها بنظام مشاركة الوقت

السؤال

س: بداية أحب توضيح بعض النقاط الهامة لفضيلتكم، والتي هي تخص موضوع العقد المبرم معنا نحن مكتب للعقارات، وهي في أن الموضوع بالكامل كما يلي: يقوم مكتبنا بتسويق مجموعة من المنتجعات المملوكة لإحدى الشركات بجنوب أفريقيا ونقوم ببيعه بنظام مشاركة الوقت، والذي ينص على أن لكل عميل الحق في امتلاك ما يحتاجه من الوقت اللازم لأجازته السنوية، وذلك حسب احتياجه أي: المدة التي يحتاجها إن كانت أسبوع أو اثنين أو أكثر في كل عام، وفي أي مكان من حوالي 3500 مكان حول العالم. والفكرة الرئيسية التي يقوم عليها النظام هذا هي: أن في حالة تملك شخص ما لمكان لقضاء الإجازة في مصر على سبيل المثال، فلن يقضي فيه إلا شهر بالكثير أو أكثر قليلا، فما المانع إذا تشارك شخصان في هذا المكان، حيث يقوم كل منهما بسداد نصف ثمن هذا المكان، ويستعمله كل منهما بالاتفاق فيما بينهم على المواعيد. ومن ثم فما المانع في أن يتملكه اثنى عشر شخصًا سويًا، ويستفيد كل منهم بشهر كل عام؟ وما المانع أيضًا في بدلا من اثني عشر فردًا فقط، يتملكه اثنان وخمسون فردًا، وبهذه الطريقة يكون الحق لكل فرد من ملاك هذا المكان استغلال الأسبوع الخاص به كيفما يشاء (استخدام - إهداء - إيجار) ، وكما الحال في أي ملكية، فمن حقه بيعها، وإن لم يقم وتوفي إلى رحمة الله فهي بالتالي كأي ملكية للورثة الشرعيين له. وبناء على ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن هذا النظام مجرد شركة بين مجموعة من الأفراد، ولكن تحت قيادة وتنظيم من الشركة المالكة، والتي تحتفظ في كل وحدة من وحدات المنتجع بحوالي 27 أسبوع خاليين كاحتياطي وفائض لتلبية رغبات العميل في أي وقت. ذلك بما يخص المكان الأساسي. أما عن كونه يستغل في أي مكان بالعالم، فذلك يتم عن طريق المنتجعات الأخرى التي تقوم بنفس نظامنا، فهناك حوالي 3500 منتجع هم ملكية لأفراد فما المانع فضيلتكم في أن يستبدل هؤلاء الأفراد الأسابيع المملوكة لهم فيما بينهم، فإذا تملك أحدهم أسبوع في الإمارات وآخر متملك في باريس فيستطيع كل منهم التبادل مع الآخر. لكن؛ لضخامة النظام، ولأنه هناك حوالي 3، 500، 000 أسرة مشتركة في هذا النظام، لذلك يتم التبادل عن طريق الشركة، فما على العميل إلا إبلاغ الشركة في أي مكان يتمنى أن يستبدل أسابيعه، وستقوم الشركة باستبدالهم له بما طلب. هذا هو كل الموضوع لفضيلتكم فبرجاء التكرم بإفادتنا برأيكم فيه كما تبين لكم. علمًا بأن: 1- ثمن الاشتراك في الوحدة (غرفة صالة المنافع) هو 7500 دولار. 2- تقوم الشركة بتسهيلات لعملائها بتقسيط المبلغ لهم بدفع 30% من قيمة المبلغ، والباقي على أقساط شهرية بدون فوائد ربوية.

الجواب

هذا الاشتراك يكون في المنافع التي تُستأجر للسكنى وقت الإجازة، وحيث إن المستأجرين محصور عددهم، وقد علم كل منهم ما يخصه من الأجرة التي يلزم دفعها لمالك العقار، فنرى أنه يجوز لكل فرد أن يسكن في ذلك العقار المدة التي يستحقها، وله أن يزيد عليها إذا وافق شركاؤه، كما يجوز أن يسكن فيه العدد الذين يمكن اجتماعهم فيه. وهكذا يجوز لأحدهم أن يُؤجر نصيبه سواءً لبعض شركائه أو لغيرهم، كما لو كان يستحق شهرًا في السنة ، واحتاج لزيادة شهر، فإنه والحال هذه يستأجر نصيب أحد شركائه، وهكذا تجوز المبادلة كما لو قال: اسكن بدلي في مصر وأسكن بدلك في الإمارات وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز للمستأجر أن يُؤجر تلك المنفعة التي يملكها من تلك العين بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول أو أقل منه ضررًا، فلو استأجر سيارة يمشي عليها كل يوم خمس ساعات لم يجز أن يُأجرها لمن يستعملها في اليوم ست ساعات، وكذا لو استأجر منزلا يتسع لعشرة لم يجز أن يُؤجره لخمسة عشر، وحيث إن الشركة تُساعدهم بإعطاء الإجازة وقت الطلب، فإن لها أن تمنح أكثر من عشرة إجازة في شهر واحد حسب طلبهم، ولها مُساعدتهم في تسهيل التنقل بما تسمح به، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بداية أحب توضيح بعض النقاط الهامة لفضيلتكم والتي هي تخص موضوع العقد المبرم معنا نحن مكتب للعقارات

عدد المشاهدات

832