فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الهيئات والمؤسسات الخيرية ودورها في الدعوة » [ 5507 ] الحكم إذا فرض على مؤسسة خيرية أن تعمل عملا محرما شرعا وإلا تم إيقاف عملها

السؤال

س: إذا فرض على مؤسسة خيرية أن تعمل عملا محرما شرعا وإلا تم إيقاف عملها والتصريح لها بافتتاح مكتب. فهل يجوز للمؤسسة الخيرية فعل ذلك لتحقيق مصلحة راجحة في استمرار هذا العمل؟

الجواب

إذا كانت تلك المؤسسة فيها نفع عام كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام وطبع الكتب أو المجلات الخيرية والأشرطة الدينية، والإنفاق على الدعاة إلى الله وعلى الفقراء والمساكين، وكفالة الأيتام، وتجهيز المجاهدين في سبيل الله، وعمارة المساجد والمدارس الخيرية، فإن وجودها فيه مصلحة عامة، وإذا كانت هذه المؤسسة موجودة في دولة كافرة يحكمها النصارى، أو دولة تتولى الكفار، وتعمل بإرشاداتهم وتواليهم وتحبهم، فإن وجود المؤسسات الخيرية في هذه الدول مُرَغب فيه، حيث أنه ينشر الإسلام ويعمل على تقوية المسلمين، فإذا أرادت المؤسسة افتتاح مكتب رسمي في الدولة حتى تزاول أعمالها، واحتاج هذا المكتب إلى تصريح من الدولة، وتوقف التصريح على عمل محرم، كضريبة أو رشوة أو عدم تعرض لبعض المنكرات، كالعمل في أوقات الصلاة وبيع المسكرات، وتحكيم القوانين الوضعية، فنرى أنه لا مانع من موافقة تلك المؤسسة على ما يفرض لها مؤقتًا، فبعض الشر أهون من بعض، وما لا يدرك كله لا يترك جله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا فرض على مؤسسة خيرية أن تعمل عملا محرما شرعا وإلا تم إيقاف عملها والتصريح لها بافتتاح

عدد المشاهدات

733