فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 5138 ] حكم اقتطاع جزء من المسجد للعبور منه لدار الحافظات

السؤال

س: ما حكم اقتطاع جزء يسير ليس له تأثير في حجم مصلى النساء، وإغلاقه للعبور من خلاله إلى دار الحافظات، حيث إن فيه مدخلا لمصلى النساء الخاص بهن؟

الجواب

يجوز ذلك؛ لما فيه من المصلحة والضرورة، وهي اتخاذه معبرا إلى دار الحافظات، ولا يؤثر في حجم مصلى النساء، ولا يحصل عليهن مضايقة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم اقتطاع جزء يسير ليس له تأثير في حجم مصلى النساء وإغلاقه للعبور من خلاله إلى

عدد المشاهدات

673