فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » أنواع الإجارة » إجارة ترد على منافع الأعيان » [ 4767 ] حكم تلقيح الخيل مقابل أجرة يتقاضاها صاحب الخيل

السؤال

س: ما حكم تلقيح الخيل مقابل أجرة يتقاضاها صاحب الخيل؟ وما حكم بيع الحيوانات المنوية للخيل؟ كل ذلك من أجل تكثير نسل الخيول الأصيلة، علمًا أن أجرة التلقيح أو قيمة بيع الحيوانات المنوية تتراوح عالميًا بين ألف ريال وقد تصل إلى مليوني ريال؟

الجواب

لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عسب الفحل، أي نهى عن بيع ضراب الفحل، كأن يقول صاحبه: (كل أنثى ينزو عليها فأجرتها كذا)، سواء كان الفحل من الإبل أو الغنم أو البقر أو الخيل وذلك لأنه ليس مقدورًا عليه، فإنه يرجع إلى شهوة الفحل، ولكن إذا أهداه صاحب الخيل شيئًا من الهدية بعد التلقيح جاز لصاحب الفحل قبول تلك الهدية، وأما بيع الحيوانات المنوية على أهل الخيول فقد يجوز ذلك إذا كان نافعًا ومؤثرًا، وكان القصد تكثير نسل الخيول الأصيلة، ولكن ينبغي أن تكون القيمة معتادة دون التشدد في رفع قيمة تلك الحيوانات المنوية، لأنها رخيصة على أهلها، وليس عليهم نقص في ذهابها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم تلقيح الخيل مقابل أجرة يتقاضاها صاحب الخيل؟ وما حكم بيع الحيوانات المنوية للخيل؟ كل ذلك

عدد المشاهدات

1192