فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 3418 ] حكم تعليق الإعلانات على أبواب المساجد

السؤال

س: تقوم بعض الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات بإلصاق إعلاناتها على أبواب المساجد من الخارج وفيها إعلان عن بيع بعض الأدوات القديمة والمستعملة لديهم، وتفعل ذلك أيضًا بعض حملات الحج والعمرة في الإعلان عن خدماتها، وأحيانًا تفتح هذه الأبواب فتكون الإعلانات داخل المسجد، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

لا يجوز جعل هذه الإعلانات في لوحات المسجد الداخلة فيه ولا في الأبواب التي إذا فُتحت كانت الدعايات والإعلانات في داخل المسجد، وأما إلصاق هذه الإعلانات على الحيطان الخارجية فلا مانع من ذلك سيما إذا كان فيها شيء من الأعمال الخيرية أو كانت تلك الشركات والمؤسسات والحملات ممن يُساعد على الخير ويُساهم في الجمعيات الخيرية ومدارس التحفيظ، فلهم أن يُمكنوا من جعل إعلاناتهم على حيطان المسجد الخارجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تقوم بعض الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات بإلصاق إعلاناتها على أبواب المساجد من الخارج وفيها إعلان عن بيع

عدد المشاهدات

523