فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الشركة » الشروط في عقد الشركة » [ 3043 ] هل يجوز لصاحب الشركة أن يدفع حوافز لموظفيه
السؤال
- س: وهل يجوز لصاحب العمل أن يدفع نسبة من أرباح شركته لبعض موظفيه دون اشتراط سابق بينهم بل هو عبارة عن حوافز للموظفين؟
الجواب
-
يجوز ذلك إذا رأى من بعضهم الإخلاص في العمل والجد والنشاط ليكون ذلك
تشجيعًا لهم على مواصلة العمل والإخلاص فيه وحث زملائهم على الزيادة في
النشاط ومواصلة العمل. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س وهل يجوز لصاحب العمل أن يدفع نسبة من أرباح شركته لبعض موظفيه دون اشتراط سابق بينهم بل
عدد المشاهدات
- 611