فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » التوكيل في أداء الزكاة » [ 2930 ] حكم إعطاء الزكاة للجمعيات التي تتولى إعطاء الأسر الفقيرة

السؤال

س: من المعلوم أن زكاة الفطر تخرج عينية لا نقدية، وأنه يجب على المسلم تحري صرفها لمن يستحقها، وفي هذا الوقت الذي اتسعت فيه المُدن وتباعدت الأماكن صار يصعب على كثير من المسلمين تحري محتاج زكاة الفطر، فربما أخرجها إلى غير مستحقٍ لها، وخاصة أن هناك أناسٌ ينتظرون نهاية رمضان ليحصلوا على كميات من زكاة الفطر العينية فيُتاجِرون فيها، والله أعلم بأحقيتهم لهذه الزكاة فرُبما تقاعس المسلم فيتركها ولا يُخرجها بسبب أنه لا يعرف أين يجد المستحقين لها. وأرادت مجموعة من أهل الخير واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى بعمل يكون فيه إعانة للمسلمين بإخراج زكاة فطرهم ويكون أيضًا وضع هذه الزكاة في موضعها الصحيح بإذن الله، فعملوا على وضع كوبونات مكتوب عليها (توكيل) لنا بإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ويأخذون منهم مبلغا محددا يقومون بشراء الزكاة العينية ويقومون بإيصاله إلى مستحقيه حيث إن لديهم أُسرا مسجلة عندهم مستحقة وفقيرة، وأيضًا يقومون بتوزيعه على جمعيات البر التي تعول الأسر... فهل هذا العمل جائر ؟

الجواب

يجوز ذلك؛ فإن هذا توكيل في إخراج هذه الزكاة كما يجوز التوكيل في إخراج زكاة التجارة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام سواءً سُلِّمت لبيت المال أو للعاملين عليها، أو صُرفت للفُقراء والمساكين، وحيث إن هناك جمعيات خيرية في كثير من المُدن وهم يعرفون الأسر المُحتاجة فنرى أنه يجوز دفع الزكاة إليهم أو دفع قيمتها وهم يتولَّوْن شراءها وتوزيعها على المُستحقين في كل يوم ويعرفون وقت إخراجها، فلذلك نقول لا مانع من وضع هذه الكُوبونات ويُكتب عليها (توكيل) ويكون إذنًا بإخراج زكاة الفطر في وقتها المُحدد حتى يُتحقق من وصولها إلى مُستحقيها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س من المعلوم أن زكاة الفطر تخرج عينية لا نقدية وأنه يجب على المسلم تحري صرفها لمن يستحقها

عدد المشاهدات

451