فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 2606 ] حكم إعطاء نسبة للمندوبين الذين يقومون بجمع أموال من أهل الخير لصالح المؤسسة

السؤال

س: تقوم بعض الجهات الخيرية بإرسال مندوبين من قِبَلِهَا إلى بعض التجار وذوي اليسار، وذلك بهدف جمع أموالٍ منهم لصالح هذه الجهة الخيرية لصرفها في مصارفها الشرعية، ومن ثَمَّ يكون للمندوبين نسبة من المبلغ المتبرع به، وقدرها مثلًا 5% تُخَصِّصُهَا الجهة، أو يطلبها المندوب، هل هذا الاقتطاع جائز، علمًا بأن المندوب ليس له راتب في الجهة الخيرية، ولا مكافأة، أفيدونا عن هذا مأجورين.

الجواب

يُفضل في هذا أن يُجعل لهؤلاء المندوبين راتب مُحَدَّدٌ يقتصرون عليه، سواء كان قليلًا أو كثيرًا مقابل عملهم وتفرغهم، وذهابهم ومجيئهم، واتصالاتهم وزياراتهم، لكن إذا رأت الجهة الخيرية أن تخصيص جُزءٍ ونسبةٍ معينة لذلك المندوب أَدْعَى إلى اهتمامه وحرصه على كثرة التبرعات، فلعله بذلك يُضاعف جُهده، ويُكثر المراجعة، فلا بأس بتحديد نسبة معينة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تقوم بعض الجهات الخيرية بإرسال مندوبين من قبلها إلى بعض التجار وذوي اليسار وذلك بهدف جمع أموال

عدد المشاهدات

924