فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 2496 ] سفر المرأة وحدها للضرورة

السؤال

س:هل تستطيع أن تُسافر المرأة وحدها؟ وذلك للضرورة القصوىبحيث ليس لها من يأخذها إلى بلدها لزيارة أهلها؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: هل يجوز للمرأة السفر من بلدها إلى بلد آخر للعمل في المستشفيات والمستوصفات وغيرها, بحجة عَدَمِ وجود الْمَحْرَمِ ,وخاصَّةً أن كثيرًا من النساء يأتين للحج أو العمرة بدون مَحْرَمٍ؟ السفر عندي يقدر بالزمان, لا بالمساحة، وأَقَلُّ ما وَرَدَ نَهْيُ المرأة عند يوم وليلة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرةَ يوم وليلة إلا مع ذي مَحْرَمٍ وحيث إن المساحات قد قَرُبَتْ بواسطة وسائل النقل الحديثة، وَقَلَّ خَطَرُ الضياع والفتنة، ووُجِدَتِ الطرقُ العامرة بالمارَّةِ، بحيث لا يكون هناك خَلْوَةً، فأرى أن للنساء الذهاب إلى بلد أخرى تبعد ساعة أو ساعتين على السيارة، بشرط عَدَمِ الْخَلْوَةِ بالسائق، بل معه عدد من النساء، ومعه زوجته أو إحدى محارمه- إن تيسر ذلك- وهذا لا يُسَمَّى سَفَرًا، حيث يرجعن في يومهن. فأمَّا الحجُّ: فالأصل أنه لا يجوز إلا مع ذي مَحْرَمٍ، وأجازه مالكٌ وأصحابه مع نسوة ثقات، وفي هذه الأزمنة قد يقال بجوازه لِقِلَّةِ الْخَطَرِ، سيما مع وجود الحملات والحافلات الكبيرة التي تُمَيِّزُ الرجال عن النساء، ولا يحصل خطر ولا فتنة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

سهل تستطيع أن تسافر المرأة وحدها؟ وذلك للضرورة القصوىبحيث ليس لها من يأخذها إلى بلدها لزيارة أهلها؟

عدد المشاهدات

1261