فتاوى ابن جبرين » أصول الفقه » الأحكام » الحكم الشرعي » إجراء أحكام الشرع على الظاهر » [ 15001 ] ما هو الضابط في معرفة تحريم الأشياء

السؤال

فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول ما هو الضابط في معرفة تحريم الأشياء في لوجود أو لمعرفة تحريم الأشياء لوجود الضرر مثلا هناك أشياء يحرمها العلماء لأجل الضرر كالدخان ونحوه وهناك أشياء يثبتون لها الضرر ولكن لا يحرمونها كحبوب منع الحيض والقهوة ... غير واضح ونحو ذلك يقول ما الضابط لمعرفة تحريم الأشياء لوجود الضرر

الجواب

نعم الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا إذا جاء نص بتحريمها أو عرف أن فيها مضرة ظاهرة لمن يتعاطاها فمثلا الله تعالى أباح جميع في قوله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم جاء النص بقوله تعالى قل أحل لكم الطيبات يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فخص الأكل بالطيبات وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فننظر في هذه المأكولات والمشروبات فإذا كانت مضرة بالعقل كالخمور والمسكرات والمخدرات فإنها من الخبائث وكذلك التي تضر بالصحة كأكل التراب وأكل الزجاج وأكل الحديد وما أشبه ذلك فإنها تحرم لكونها ضارة وهكذا أيضا إذا قرر الأطباء المعتبرون أن هذا يضر بالصحة كبعض الأدوية أو حبوب منع الحمل أو ما أشبهه قرروا أنه يضر بالصحة أو أنه يضر بالباطنية أو بالرحم فإننا نحرمه إلا إذا ترتب عليه مصلحة وتلك المصلحة لا تقوم مقام المضرة المصلحة أظهر والمضرة يسيرة يمكن ارتكابها وهكذا فكذلك لا شك أن الدخان والمخدرات والخمور والمسكرات ضررها واضح على العقل وعلى البدن فرحمت لأجل ذلك وإن لم يكن هناك دليل إلا مجرد العمومات نعم أحسن الله إليكم يا شيخ وإياكم

ملخص الفتوى

فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول ما هو الضابط في معرفة تحريم الأشياء في لوجود أو لمعرفة تحريم الأشياء لوجود الضرر مثلا هناك أشياء يحرمها العلماء لأجل الضرر كالدخان ونحوه وهناك أشياء يثبتون لها الضرر ولكن لا يحرمونها كحبوب منع الحيض والقهوة ... غير واضح ونحو ذلك يقول ما الضابط لمعرفة تحريم الأشياء لوجود الضرر

عدد المشاهدات

1302