فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 11229 ] حكم بناء المساجد الصغيرة بالبيوت لتحصيل الراتب

السؤال

س: فهناك أناس في بعض القرى قاموا ببناء مساجد: كل منهم بنى بجانب مسكنه مسجدًا بل ربما كان هذا المسجد داخل سور مسكنه، ثم تقدم بصكِّ هذا المسجد إلى الأوقاف مدعيًا أنه جامع أو مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس كذبًا وزورًا، وطالبًا تعيينه إمامًا ومن أقاربه مؤذنًا وخادمًا، وتم ذلك والله يعلم أن مثل هذه المساجد لا يصلي فيها أحد إلا من بناها وذلك عند وجوده في منزله؛ نظرًا لتباعد المساكن من بعضها، ونظرًا لعدم المحافظة على الأذان والصلاة فيها، فما حكم الشرع في هذه الأموال التي يتقاضونها على الإمامة أو الأذان أو خدمة المسجد منذ سنين طويلة والحال كما ذكر، وماذا يلزم مراقب المساجد في هذه القرى حيال ذلك علمًا بأنه يعلم بهذا الأمر ؟

الجواب

وبعد يلزم صاحب المسجد الإخبار بحقيقة الحال؛ حيث إن القصد من بنائها هو المرتب الذي يحصل باسم الإمام والمؤذن والخادم مع أنها صغيرة، أو لا يتواجد فيها المصلون إلا قليلا، وقد يمضي عليها عدة أيام لا تقام فيها الصلاة مع استمرار صرف الرواتب، ثم إن فيها التفريق بين المسلمين؛ حيث إن الواجب اجتماع أهل القرية في مسجد واحد يصلون فيه الصلوات الخمس يوميًّا، فهذه المساجد تسبب التفرق حيث إن كل واحد له بستان، ولو صغيرًا، قد بنى فيه مسجدًا يختص به وبأولاده رغم تقارب البساتين وقلة المصلين؛ فعلى المراقبين أن ينصحوهم بالاجتماع في مسجد واحد وأن يلغوا تلك المساجد التي لا يصلي فيها ولا يقصد منها إلا أخذ المرتبات، وعلى أهلها أن يتوبوا ولا يستمروا على هجر المساجد وقصد المال. فأما: الرواتب التي سبق أن استلموها فلا تلزمهم بردها فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وعليهم عمارة المساجد بالصلوات المستمرة فيها كل وقت أو إلغاؤها والذهاب إلى المساجد الآهلة بالمصلين. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س فهناك أناس في بعض القرى قاموا ببناء مساجد كل منهم بنى بجانب مسكنه مسجدا بل ربما كان

عدد المشاهدات

716