فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 11185 ] انفاق الصدقة في غير ما قصد المتبرع بدون إذنه

السؤال

س: نحن جمعية خيرية تعمل في المجال الدعوي. ويحضر إلينا بعض المحسنين بقصد إنفاق أموال في وجه كفالة دعاة، ويتم تحديد مدارس قرآنية بجانب مجموعات من الدعاة، وبعد هذا التحديد يتم إبلاغهم بها. وفي نفس الوقت توجد مدارس تعمل تحت إشراف الجمعية دون كفالة وقد تمر عليها بعض الشهور ونجد فيها ضعفًا في الميزانية؛ الأمر الذي قد يضطرنا لإيقافها. ولكن لدينا حل يتمثل في إمكانية تخفيض مصروفات المدارس المكفولة بحيث يستخدم الفائض من هذا التخفيض في دفع رواتب للمدرسين والدعاة في المدارس غير المكفولة لضمان استمرارية العمل. وسؤالنا هو: هل يجوز لنا فعل ذلك دون أخذ إذن المتبرع؛ نظرًا لعدم معرفته، أو الخوف من أنه لو علم بإمكانية التقشف في ميزانية المدرسة التي كلفها لطالب باسترداد المبلغ.

الجواب

إذا علم أن هذا المتبرع قصد الخير ونفع المسلمين عمومًا فلا حاجة إلى استئذان في هذا الصرف والتخفيض فإنه عادة يسره كثرة من ينتفع بسببه من الدعاة والطلاب الذين ينفعون الأمة بالدعوة إلى الله تعالى وهم بحاجة إلى من يمدهم ويتبرع لهم بالنفقة والأجرة والأدوات وكذا طلاب تحفيظ القرآن الذين يحتاجون إلى مدرسين وإلى أدوات وجوائز ونحو ذلك بحيث إذا توقفت هذه الإعانات أغلقت المدارس. أما إن كان ذلك المتبرع لم يقصد إلا أشخاصا معينين وطلابًا مخصوصين يريد نفعهم وتشجيعهم وتفوقهم وتقدمهم على غيرهم ولا يهمه الأجر الأخروي فمثل هذا لا بد من استئذان عند إرادة صرف بعض ما تبرع لغير أولئك الذين خصصهم فإن أذن وإلا اقتصر على ما أراده ولكل امرئ ما نوى والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س نحن جمعية خيرية تعمل في المجال الدعوي ويحضر إلينا بعض المحسنين بقصد إنفاق أموال في وجه كفالة

عدد المشاهدات

808