فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » شروط ما تستر به العورة في الصلاة » [ 10825 ] حكم من اشترى ثوبا بعض ثمنه حرام والحديث الوارد في ذلك

السؤال

س: قرأت في كتاب "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" لابن قيم الجوزية الحديث التالي: وفي المسند عنه (أي عن ابن عمر ) قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: (أي ابن عمر ) صُمّتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. والسؤال: هل هذا الحديث صحيح وإن كان صحيحًا فهل معناه أن من كان في ماله جزء من حرام لا تقبل له صلاة ؟

الجواب

عن حديث ابن عمر فيمن اشترى ثوبًا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. وهذا الحديث ضعيف ومنكر، ضعفه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 5732 ثم إن أحاديث الوعيد تجري على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، وقد علم أن من كمل صلاته كما ينبغي لم يلزم بالإعادة، وإنما يعاقب على الكسب الحرام بقدر ذنبه إذا لم يتب منه، أو يكفر الله الذنب والحرام بالحسنات الماحية، لقول الله تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س قرأت في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية الحديث التالي وفي المسند

عدد المشاهدات

1667