فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 10139 ] التساوي بين الرجل والمرأة في الأوامر الشرعية

السؤال

س: هل يستوي أو ينطبق الحكم الذي يقع على الرجل يقع على المرأة أي الأجر ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث "من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له عدل عمره وحجة تامه" فهل ينطبق ذلك على المرأة؟

الجواب

لا شك أن المرأة مطالبة بالأعمال الصالحة التي كلف بها الإنسان إلا ما استثني، كصلاتها في بيتها فهو خير لها من الصلاة في المسجد كما جاء في الحديث، ومطالبة بمشروعية الذكر والدعاء بعد الصلاة وفي أثنائها، ولها الأجر المرتب على ذلك كما يحصل للرجال وهذا الحديث صحيح لغيره لكثرة شواهده وإن كانت مفرداته لا ترتقي إلى درجة الصحة، وبكل حال فمتى جلست المرأة في مصلاها بعد الفجر عملا بهذا الحديث فلها الأجر على ذلك والله جواد كريم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يستوي أو ينطبق الحكم الذي يقع على الرجل يقع على المرأة أي الأجر ومن ذلك قول

عدد المشاهدات

517