محاذاة المرأة الرجل في الصلاة

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مبطلات الصلاة » محاذاة المرأة الرجل في الصلاة

حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبا منها


س: ما حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبًا منها فما حكم صلاته؟
يحدث كثيرًا في الحرمين مع الزحام الشديد أن المرأة قد تصلي بين الرجال، أو أمامهم، ولا يستطيعون أن يبعدوها حيث تقام الصلاة والنساء في المطاف، أو في الطريق إليه؛ فيصلون وأمامهم نساء، أو بحزائهم، فيغتفر في هذه الحال هذا الفعل ولا يلزمهم أن يعيدوا، وقد ذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة الأجنبية أو المَحرم أو الزوجة ينقض الوضوء واستدلوا بقراءة من قرأ: "أو لمستم النساء"، وذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض، والمشهور عندنا أنه ينقض إذا كان لمسه بشهوه، فعلى هذا لو صلت المرأة إلى جانب رجل وحصل من آثار احتكاكه بها ثوران الشهوة، فنرى أنه قد انتقض وضوؤه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

صلاة المرأة بجانب الرجل

س ما حكم صلاة المرأة مع زوجها في الوتر من الليل وهي بجانبه كصلاة الرجل للرجل؟ مع الإيضاح

الصلاة خلف المرأة والقرب منها

س ما حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبا منها فما حكم صلاته؟