من شروط وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط وجوب الصلاة » من شروط وجوب الصلاة الطهارة من الحيض والنفاس

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين


س: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يومًا إذا طهرت؟
متى ما طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة على الطهر، وهو: القصة البيضاء أو النقاء الكامل، فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع، فإنه لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلا، وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإنما ذكروا أنها أكثر مدة النفاس، والغالب الطهارة قبلها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...