من الأخلاق الذميمة النفاق

فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة النفاق

حكم رمي الشخص بالنفاق


س: هل يجوز أن يُقال لشخص يا مُنافق وقد ظهرت منه بعض الآيات، أو الدلالات على ذلك كالكذب، أو الخيانة للأمانة، أو إخلاف الوعد؟
النفاق هو إخفاء الكُفر وإبداء الإسلام، ومعلوم أن ما في القلب لا يعلمه إلا الله، وأن الإنسان إنما يشهد بما رآه، فإذا رأيت المسلم مع المسلمين في صلاتهم وصومهم وعبادتهم فهو منهم له ما لهم وعليه ما عليهم، ولا يجوز رميه بالكفر ولا بالنفاق لعدم اليقين بذلك، أما إذا ظهرت أمارات عليه تدل على نفاقه كإطلاعه الكُفَّار على أسرار المُؤمنين، أو طعنه في الدين وعيبه لتعاليم الإسلام وسُخريته من أفراد المُسلمين لأجل دينهم وكذا لمزه وهمزه للمتطوعين ونحو ذلك مما جعله الله علامة على الكُفر الباطن فإنه يُقال هذا يُخاف أنه مُنافق، فأما الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة فهي نفاق عملي بمعنى أنها علامات في ذلك الوقت للنفاق ولكن ليس كل من اتصف بأحدها يُحكم بنفاقه وإنما يُقال أن فيك علامة من علامات النفاق، أو فعلك نفاق عملي، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...