كتمان الشهادة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الشهادة » كتمان الشهادة

حكم الامتناع عن الشهادة في ما دون الحدود


س: يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات وأن هذه أولى بالدرء وبغية الستر على المسلمين فيرد عليهم آخرون بأن هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهي عنه، أرجو إيضاح الحق في هذه المسألة ؟
إذا دعي الرجل لأداء الشهادة التي فيها حق لآدمي وبأدائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع وجب عليه الأداء والصبر على ذلك فإن احتاج حضوره إلى نفقة فعلى المشهود له تحملها وإلا فلا يجوز له الامتناع لقوله تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا أي لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها لما في ذلك من حفظ الحقوق ويحرم كتمانها لقوله تعالى: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أي قد تحمل إثمًا وذنبًا يستحق عليه العقوبة فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد مثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقًا فيه أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقه ونحو ذلك فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة، والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

كتم الشهادة في غير حدود الله وحقوق الآدميين

س ما حكم كتمان الشهادة إذا لم تكن في حد من حدود الله أو حق لآدمي وذلك بغية

الامتناع عن الشهادة في ما دون الحدود بغية الستر

س يمتنع البعض عن الشهادة في القضايا التي دون الحدود بحجة أن الحدود تدرأ بالشبهات وأن هذه أولى

حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود

س ما حكم من يعد وعدا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود والتي لا تتعلق في حق

ماذا يفعل من علم بالقاتل؟

س حضرت ومعي بعض الأخوة فوجدنا امرأة معلقة بحبل في شجرة وعندما أسرعنا نحوها لإنقاذها وجدنا روحها قد

من أخذ حقوق إخوته هل لهم حق المرافعة ضده

س إنني امرأة متزوجة ولي أبناء وبنات وأبي وأمي كبيران في السن ويعيشون في منطقة أخرى وأذهب في