نقصان المغصوب

فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الغصب » نقصان المغصوب

خلط المال المغصوب مع أموال الغاصب


س: إذا خُلِطَ المال المغصوب مع أموال الغاصب، ونتج عن استثمار إجمالي الأموال نماء وزيادة، فهل يجب رَدُّ أصل المال المغصوب فقط؟ أم يلزم تقدير ما نتج عن المال المغصوب، وإعادته مع أصل المال المغصوب؟
ذكر العلماء أن استغلال الأموال المغصوبة حرام وأن على الغاصب أجرتها- ولو لم يستعملها- فَمَنْ غصب أرضًا أو عقارًا وأضاع منفعته، طُولب بأجرته، ومَنْ غصب عَيْنًا له أجرة- كخيمة، أو قِدْر، أو إبريق، أو حراثة، أو سيارة، أو مساحة، أو ماكينة، أو ثلاجة- وجب عليه أجرتها، لأنه أضاع منفعتها. وإن بنى في الأرض الغرس لزمه القلع، وتسوية الأرض، وأجرة استغلالها، وليس له شيء من ثمرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وإن خُلِطَ المغصوب بما لا يتميز به، كدراهم خلطها مع أمواله، وأكسية وأحذية، ثم اتَّجَر فيها فَنَمَتْ وزادت، فإن عليه أن يَرُدَّ المال المغصوب، ويَرُدَّ نماءه كُلَّهُ وزيادته المتصلة والمنفصلة؛ لأن صاحبه لم يأذن بالتصرف، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...