كيفية انعقاد الإجارة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » كيفية انعقاد الإجارة

صورة من صور الإيجار


س: لدي محل (بوفيه ) ويوجد عامل فيه، واتفقت معه أن يعطيني مبلغ وقدره 600 ريال شهريا علما بأنه يستخرج من المحل راتبه كاملا وزيادة وأنا راض بهذا الزيادة ولدي وقت وأنا أفعل هذه الطريقة هل هي جائزة أم محرمة؟ وإذا كانت محرمة ماذا أفعل بالمبالغ التي أخذتها منه وقد صرفتها علي أهلي وعليَّ؟
لا مانع من هذا الاتفاق، وتكون هذه المبالغ كأجرة لهذا المحل لما فيه من الأدوات والأواني ونحوها، والأصل أن المستأجر له أن يؤجر المكان بقية مدته أو يؤجر للعمال محلاته التجارية، ولكن عليك أن تختار العامل الوطني فإنه مرخص في تأجيره، وأما العامل الأجنبي فإن الدولة إنما تسمح باستقدامه ليعمل بالأجرة وبمرتب محدد، وما حصل من المبالغ التي قبضتها فإنها حلال لأنها مقابل أجرة محلك الذي أنت تملكه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...