المرابحة في الصرف

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » المرابحة في الصرف

صرف الريال الفضي بالورقي


س: ما حكم التعامل بالنقد السعودي وصرف الريال الفضي، أو المعدني بالريال الورقي؟
فقد كثر الكلام في التعامل بالنقد السعودي وصرف الريال الفضي، أو المعدني بالريال الورقي، وحكم التفاضل بينهما، فمنع من التفاضل بعض العلماء نظرًا إلى أن الاسم واحد، وأباحه بعضهم، ولعله الأقرب؛ لأن الأوراق غير مقصودة، فهي بمنزلة الأسانيد، فلهذا تتغير غالبًا كلما تجدد عهد رئيس، أو ملك فتبقى القديمة لا قيمة لها ولا ينتفع بها من يملكها بخلاف الفضة والمعدن فيمكن قبولها حتى خارج الدولة للتمكن من صياغتها وسبكها، ولأن الأوراق النقدية متعرضة للتلف كثيرًا، فالماء يُغرقها والفار يخرقها والنار تحرقها والريح تفرقها، وهذه لا تأتي على الفضية والمعدنية، وأيضًا فإن بينهما اختلاف ظاهر في الحجم والقدر واللون فيعمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم . فالأوراق مخالفة لها فليست ذهبًا ولا فضة، ولا فلوسًا من النحاس، أو المعدن، وأيضًا فإن النقود الفضية والمعدنية لحملها مؤنة؛ فإنها ثقيلة في الوزن فلا يستطيع الإنسان غالبًا حمل خمسة آلاف إلا بمساعد بخلاف الأوراق كما هو مُشاهد، وأيضًا فإن تداول الفضة والمعدن قليل فلا توجد إلا في المصارف الكبيرة، أو في مؤسسة النقد، ففي إحضارها مشقة فيجوز أخذ أجرة النقل والحساب ونحوه، فلهذه الأسباب ونحوها أرى جواز التفاضل بين النقود الفضية والمعدنية والورقية بالقدر المُعتاد ولا محذور في ذلك فيما يظهر لهذه المبررات. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...