بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الربا » شروط صحة بيع الأموال الربوية » بيع الأموال الربوية عند اختلاف الجنس واتحاد العلة

بيع تسعة ريالات فضة بعشرة ورقية


لدي كبائن تليفون عملة معدنية، وأقوم كل يوم بتحصيل ما فيها من ريالات وغيرها من الهلل، ولدي عمال في المحلات التي توجد بها هذه التليفونات وهم عندما أعطيهم الهلل لصرفها للناس يبيعونها مثلا يبيعون التسعة ريالات، أو أجزائها من المعدن بعشرة ريالات، أي يكسبون عشرة في المائة لحسابهم هم. السؤال: 1- ما صحة بيع التسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورق وهل هذا حلال أم حرام. 2- هل يجوز لي أنا كصاحب تليفون أن أتحصل على فائدة لكوني أذهب أكثر من عشرين كيلو متر ومثلها عودة عندما آخذ الهلل وأقوم بإصلاح وصيانة الهاتف، أم أن العمولة التي يحسبها لي الهاتف كافية وهي عشرة في المائة كما يقال.
لا بأس بصرف الورق بفضة، أو ريالات معدنية مع التفاضل لوجود الاختلاف ولمشقة الحصول على الريالات المعدنية، فالزيادة مقابل تعبك، أو تعب العمال. والله اعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

بيع تسع ريالات فضية بعشر ورقية

هل يجوز بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية دون تساوي كأن يبيع تسعة ريالات معدنية بعشر ريالات ورقية؟ وهل